القانون يعاقب الغش في فحص المخدرات بالسجن والغرامة

يحدد القانون رقم 73 لسنة 2021 شروط شغل الوظائف وآليات حماية الأرواح والمرافق وأموال الدولة من خلال ضبط تعاطي المخدرات بين العاملين. تنص المادة 2 على سريان أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والأجهزة ذات الموازنات الخاصة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بالدولة، وغيرها من الشركات التابعة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بأي وجه من الوجه. كما تشمل دور الرعاية وأماكن الإيواء، والملاجئ، ودور الإبداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.
تنص المادة 3 على أنه لشغل الوظائف في الجهات المشار إليها بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو للاستمرار فيها، إضافة إلى الشروط الأخرى المنصوص عليها في القوانين واللوائح، يشترط ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل يجريه جهة العمل بمعرفة الجهات المختصة. بذلك يصبح فحص عدم التعاطي شرطاً أساسياً إلى جانب غيره من الشروط للوصول إلى الوظيفة أو الاستمرار فيها. ويُطبق هذا الإجراء على كافة العاملين وفق المادة الثانية من القانون، بما في ذلك العقود والتعاقدات والندب والاستمرار في العمل. ويُشدد على أن التحليل يجب أن يتم وفق إجراءات شفافة وبإشراف الجهات المختصة.
الإجراءات التحليلية والنتائج
تنص المادة 4 على إجراء التحليل فجائيًا لجميع العاملين المشار إليهم في المادة الثانية. يكون التحليل وفق خطة سنوية تعدها الجهات المعنية بالتنسيق مع جهة العمل، ويكون تحليلها استدلاليًا عند أخذ العينة وتحليلها بحضور العامل، ويجب على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتناولها. إذا أظهرت العينة إيجابية، يتم تحريزها وإيقاف العامل عن العمل لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي، أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف الأجر طوال فترة الوقف. وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية خلال عشرة أيام عمل من وصول العينة إليها، فإذا أكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحديد حقوقه وفق القوانين أو اللوائح المعمول بها.
التزامات العامل والجزاء عند الامتناع
تنص المادة 5 على أنه بعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو التهرب منه بغير عذر مقبول، يصبح إنهاء الخدمة واجباً وفق اللائحة التنفيذية. وتحدد اللائحة القواعد والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة. ويُشدد على أن تطبيق هذه الإجراءات يراعِ حقوق العامل ويتوافق مع اللوائح المعمول بها.
العقوبات على التعاطي والضبط
عاقبت المادة 6، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، بالحبس وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تتجاوز مئتي ألف جنيه على من يسمح عمداً بتعاطي المخدرات لشغل وظيفة في الجهات المشار إليها أو الاستمرار فيها. وتُطبق العقوبة نفسها إذا ثبت السماح بذلك عمداً من دون عذر مقبول. تُطبق هذه العقوبة وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها وبما يحفظ حقوق الجهات المختصة.
الغش في التحاليل والنتائج
تنص المادة 7 على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع. وتحدد العقوبة وفق القوانين واللوائح السارية، بما يضمن نزاهة الإجراءات وصحة القرارات المتعلقة بشغل الوظائف.