القانون يحدد شروط مزاولة إلحاق المصريين بالعمل داخلاً وخارجاً

الإطار التنظيمي لعمليات الإلحاق

يحدد القانون الجديد مزاولة عمليات الإلحاق المصريين للعمل داخلياً وخارجياً عبر الجهة المختصة والجهات التالية. تشكل الجهات المعنية عند الإلحاق الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التي تزاول عملياتها في إطار تعاقداتها مع الجهات الأجنبية. كما تشمل وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل شركة مساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة. تضبط القواعد الإجرائية والإشرافية المرتبطة بفرص العمل والإعلانات والسجلات اللازمة لإتمام عمليات الإلحاق.

شروط الترخيص والالتزامات الأساسية

تضع المادة 41 شروطاً صارمة للحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 40. أولاً لا يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل قد صدر بحقهم حكم جنائي أو عقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يرد إليه اعتباره. ثانيًا يجب ألا يقل رأسمال الشركة المصدر أو المدفوع عن 250 ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات التشغيل داخلياً، وأن يكون 500 ألف جنيه إذا كانت تزاول التشغيل داخلياً وخارجياً معاً، وتكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون 51% على الأقل من رأسمالها. ثالثاً يجب تقديم تأمين لا يقل عن مليون جنيه إما نقداً أو بخط ضمان غير مشروط من بنك مسجل لدى البنك المركزي، وأن يكون سارياً طوال مدة الترخيص مع استكمال قيمته إذا تحتم دفع غرامات أو تعويضات وفقاً لأحكام القانون خلال خمسة عشر يوماً من إخطار الشركة المرخص لها بوجوب الاستكمال. رابعاً يكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها الوزير المختص، مقابل رسم لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، وللوزير المختص إضافة شروط أخرى ولحفظ المصلحة العامة إمكانية وقف إصدار تراخيص جديدة وفق تغيرات سوق العمل الفعلية.

التزامات الإدارة ومراقبة الأداء

تنص المادة 42 على أن يصدر الوزير المختص قراراً يتضمن التزامات الشركات المرخص لها والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وإدارتها. كما ينظم القرار إجراءات العمل في هذا النشاط والسجلات اللازمة وقواعد القيد فيها والرقابة والتفتيش عليها، والشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي تنشر عن فرص العمل. وتُعنى هذه الأحكام بتوفير بيئة تنظيمية تضمن الالتزام والشفافية في الإلحاق.

قيود ورسوم الإلحاق

تنص المادة 43 على حظر الجهات المشار إليها في المادة 40 من طلب أي مبالغ مالية من العامل مقابل إلحاقه بالعمل، سواء مباشرة أو غير مباشرة. ويجوز أن تقبض الشركات المذكورة نسبة لا تتجاوز 1% من أجر العامل خلال السنة الأولى كمصاريف إدارية فقط، وتكون هذه النسبة هي الحد الأقصى المسموح به في هذه الحالة. ويحظر تقاضي أي مبالغ إضافية من العامل تحت أي مسمى.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى