إرشادات استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المصرفية

يعلن المادة 201 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، مع الإبقاء على أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، أن للبنك المركزي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعزيز تنمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في أي من مجالات تقديم الخدمات المالية أو المصرفية أو الرقابية على الجهات المرخصة أو ما تستخدمه تلك الجهات للامتثال للقواعد الحاكمة. وتوضح المادة أن البنك المركزي يمارس صلاحياته ضمن إطار القاعدة القانونية المذكورة لتنظيم وتطوير هذه التكنولوجيا. وتؤكد أن الهدف هو تمكين الابتكار مع الحفاظ على الأطر الرقابية والالتزام بالقوانين المعمول بها.
إطار التكنولوجيا المالية والتقنية الرقابية
يحدد الإطار إنشاء بيئة اختبار رقابية لتطبيقات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية. كما تتيح المادة الإطار المعزز الإعفاء المؤقت من بعض متطلبات الترخيص للشركات الناشئة وغيرها من الجهات التي تختبر التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية لتقديم الخدمات المالية المبتكرة. ويضع مجلس الإدارة معايير ومتطلبات صلاحيات التطبيقات الإلكترونية التي تتيح الوصول إلى حسابات العملاء لدى البنوك أو مقدمي خدمات الدفع وتنفيذ المعاملات عليها.
التزامات الجهات والوسائل الرقمية
تلتزم البنوك ومقدمو خدمات الدفع بإتاحة الولوج إلى حسابات العملاء إذا كان ذلك عبر تطبيقات إلكترونية تستوفي المعايير والمتطلبات المشار إليها. ويتعين على الجهات المرخصة ومكاتب تمثيل البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزي الاحتفاظ بنسخ إلكترونية من السجلات والعقود والمراسلات والوثائق المتعلقة بالمعاملات البنكية وخدمات الدفع، وذلك لمدة الاحتفاظ القانونية، وتكون لهذه النسخ حجية أصل المحررات الإثباتية حين الاحتفاظ بها وتداولها واسترجاعها وفقاً للقواعد والمعايير الفنية التي يحددها المجلس. ويصدر المجلس أو يعتمد القواعد والإجراءات المنظمة لإصدار شروط تقديم الخدمات إلكترونياً والمصادقة الإلكترونية على المعاملات وأوامر الدفع والتحويل والتسوية الإلكترونية للشيكات وإصدار وتداول الشيكات الإلكترونية وفقاً للأحكام المنظمة للشيك في قانون التجارة وتفويض وأمر الخصم المباشر في الصورة الإلكترونية.
الموافقة والتنظيم الإلكتروني
وتلتزم مقدمو التمويل الرقمي المرتبط بتقديم خدمة دفع أو تحصيل إلكتروني بالحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة. ويجوز للمجلس إصدار أو اعتماد القواعد التي تنظم تقديم الخدمات إلكترونياً والمصادقة الإلكترونية على المعاملات وأوامر الدفع والتحويل والتسوية الإلكترونية للشيكات وإصدار وتداول الشيكات الإلكترونية وفق الأحكام المنظمة للشيك بقانون التجارة وتفويض وأمر الخصم المباشر في الصورة الإلكترونية. وتكون لهذه الوسائل الإلكترونية حجية أصل المحررات في الإثبات متى كان تنفيذها وتداولها والاحتفاظ بها واسترجاعها قد تم طبقاً للقواعد والمعايير الفنية التي يحددها المجلس.