شروط حجز المريض النفسى داخل المستشفى وفق القانون

أعلنت الجهات المختصة وضع آلية تشترط بقاء المريض النفسي في إحدى منشآت الصحة النفسية لأكثر من أسبوع واحد فقط بعد إجراء تقييمين نفسيين. يتم إجراء التقييمين بواسطة أخصائيين للطب النفسي مسجلين لدى المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص، ويكون أحدهما من خارج المنشأة والآخر من العاملين بها، مع وجوب أن يكون أحدهما موظفاً حكومياً. لا يجوز أن يتم التقييم بواسطة أخصائيين يعملان في جهة واحدة، ويرسل التقييمان إلى المجلس الإقليمي للصحة النفسية خلال سبعة أيام من استبقاء المريض إلزامياً، ويرفق بهما النموذج المستخدم. تعَد هذه الإجراءات لضمان وجود تقييم مستقل قبل استمرار الإقامة الإلزامية.

إجراءات التقييم والإشعار

في حالة عدم استيفاء الإجراءات ضمن المواعيد المحددة، تنتهي حالة الدخول الإلزامي للمريض وتتحمل المنشأة تبعات ذلك. وحسب القانون، تنتهي هذه الحالة إذا لم يقنع المجلس الإقليمي للصحة النفسية بنتائج التقييم النفسي المقدمة إليه بعد فحص المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية المعني. وتؤكد هذه الأحكام ضرورة الالتزام بمسار التقييم وتوثيق النتائج قبل اتخاذ أي قرار باستمرار الإقامة الإلزامية.

تنص المادة 45 من قانون رعاية المريض النفسي على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتشمل العقوبة الطبيب الذي ثبت عمداً في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة أو إخراجه منها. وتشمل أيضاً من حجز أو تسبب عمدًا في حجز أحد الأشخاص المصاب بمرض نفسي في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في القانون.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى