قانون البناء يحسم فوضى الإعلانات اشتراطات جديدة وحظر بعض المناطق

يحدد القانون رقم 119 لسنة 2008 إطار تنظيم الإعلانات واللافتات في المدن والقرى. يهدف إلى إنهاء الفوضى البصرية وحماية الطابع العمراني والمعماري للمناطق ذات الأهمية. يوضح الفصل الثالث أسس الترخيص والجهات المعنية والمناطق المحظور فيها وضع إعلان أو لافتة. يدعم الإطار التنسيق مع أحكام قانون تنظيم الإعلانات رقم 66 لسنة 1956 لضمان التكامل والتطبيق السليم.

أطر الترخيص والجهات المختصة

تتولى المادة 36 وضع الأسس والمعايير الفنية المنظمة للإعلانات، بما في ذلك أماكن وضعها وأنواعها وأحجامها ومساحاتها. وتصدر هذه الضوابط بقرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا للاشتراطات المقررة في اللائحة التنفيذية. كما تُلزِم المادة جميع الإدارات المحلية والجهات المختصة بالالتزام الكامل بهذه المعايير عند إصدار التراخيص.

أماكن الحظر والقيود

تُحكم المادة 37 الرقابة على أماكن وضع الإعلانات وتمنع الترخيص لأي إعلان يخالف الأسس المشار إليها. وتشمل المواقع المحظورة الفراغات العمرانية والشوارع والميادين ومحطات ووسائل النقل العام، إضافة إلى واجهات وأسقف المباني الأثرية والمباني ذات القيمة المميزة. ويمتد الحظر ليشمل المناطق الأثرية والمحميات الطبيعية والحضارية، وكذلك النصب والتماثيل والنافورات والكباري والأنفاق والطرق السريعة. كما يُمنع وضع الإعلانات في المحاور البصرية المرتبطة بالمعالم الأثرية أو في أي مواقع يصدر بشأنها قرار من المحافظ بعد أخذ رأي المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.

يهدف هذا الإطار إلى حماية الهوية البصرية للمدن وتأكيد أن الإعلانات جزء من منظومة حضارية منضبطة لا تتعارض مع القيمة التاريخية والجمالية للمناطق العمرانية. يجرى التنسيق بين هذه الأحكام ومواد القانون بما يضمن الالتزام بها في عمليات الترخيص والاعتماد عبر الجهات المختصة. ويهدف كذلك إلى تقنين الإعلانات بما يمنع التلاعب البصري ويحافظ على الانسجام مع الطابع المعماري للمناطق ذات الأهمية.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى