شروط تشغيل السفن في الملاحة البحرية وعقوبات المخالفين بالقانون

علم السفينة ورفع الراية
يُلزم القانون رقم 8 لسنة 1990 سفن جمهورية مصر العربية برفع علم جمهورية مصر العربية كعلم رسمي لها، ولا يجوز رفع علم آخر إلا في الحالات التي يجرى فيها العرف البحري. وتكون للسفينة اسم يعتمده الجهة الإدارية المختصة بحيث يظل ظاهرًا مع رقم تسجيلها وفقاً للأحكام التي يصدر بها الوزير المختص. ويبين مالك السفينة حمولتها الإجمالية والحمولة الصافية وتحدد الجهة الإدارية المختصة هاتين الحمولتين، وتمنح لذوي الشأن شهادة بذلك.
الاسم والتسجيل والحمولات والجزاءات
وتُفرض العقوبات بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من المالك والربان عند مخالفة الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة، ما لم يكن القصد من المخالفة اتقاء وقوع السفينة في الأسر. وتؤكد النصوص أن هذه العقوبات واجبة التطبيق وتكون الجهة الإدارية المختصة هي المسؤولة عن تطبيقها وفق القرارات والتعليمات الصادرة منها. وتمنح الجهة الإدارية المختصة لذوي الشأن شهادة بذلك كما ورد في النص.