حالات الإعفاء من الضريبة العقارية للأبنية

تعلن الجهة المختصة عن الإعفاء من إقرار الضريبة العقارية وفق القانون رقم 23 لسنة 2020 وتعديلاته على القانون القديم رقم 117 لسنة 2014. يحدد النص الحالات التي يعفى فيها العقار من الضريبة، وتقتصر الإعفاءات على جهات ونوعيات مبانٍ محددة. وتشمل الإعفاءات الأبنية التعليمية الخاضعة لوزارة التربية والتعليم والمبانى الصحية الخاضعة لوزارة الصحة والسكان. كما تشمل الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقًا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها.
تفاصيل الإعفاءات
تتضمن الملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلى ربح. وتتضمن المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط استخدامها في الأغراض المخصصة لها. وتتضمن الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا رئيسيًا له ولأسرته بشرط أن يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه. وتتضمن الأبنية الخاضعة لوزارة الشباب والرياضة والوحدات في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، على أن يخضع ما زاد للضريبة.