غرامة 10 جنيهات للغياب بدون عذر عند تخلف الطالب عن الحضور

تنص المادة 19 من القانون رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019 على آلية الإنذار عند تخلف الطفل عن الحضور المدرسي. إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة في الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور لمدة عشرة أيام متصلة أو متفرقة بلا عذر مقبول، وجب على ناظر المدرسة إنذار والد الطفل أو ولي أمره بخطاب موقع. وإذا تعذر تسلم الكتاب، يسلم إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز لتسليمه إلى والد الطفل أو ولي أمره. فإذا لم يتقدم إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب أو عاود الغياب بعذر غير مقبول اعتبر والده أو ولي أمره مخالفاً لأحكام القانون وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 21 من القانون.
آليات التنفيذ والصلاحيات
تنص المادة 20 على أن لناظر مدارس التعليم الأساسي ولمن يندبهم المحافظ المختص من هيئة الإشراف والتوجيه الفني صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ حكم الإلزام. يخول هؤلاء السلطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حضور الطالب وفقاً لما يفرضه القانون. يعملون بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تطبيق الإجراء الإنذاري والمتابعة اللازمة مع ولي الأمر.
العقوبات المقررة
تنص المادة 21 على أن تفرض غرامة قدرها عشرة جنيهات على والد الطفل إذا تخلف ابنه عن الحضور خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه في المادة 19. وتكرار المخالفة وتعدد العقوبات تزداد عند استمرار الغياب أو عودة الغياب بدون عذر مقبول بعد الإنذار. تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان حضور الطلاب وتطبيق النصوص القانونية المطلوبة وفقاً لما ورد في القانون.