إجراءات تصحيح الأخبار المنشورة في وسائل الإعلام؟ القانون يجيب

تنص المادة 22 من القانون على أن يلزم رئيس التحرير أو المدير المسؤول بنشر التصحيح بناءً على طلب ذوي الشأن ودون مقابل خلال ثلاثة أيام من ورود الطلب. وينفذ نشر التصحيح إمّا في أول عدد يظهر بجميع طبعات الصحيفة أو في أول بث متصل بالموضوع، مع تحديد الخيار الأقرب وفق مواعيد الطبع أو البث. ويقتصر التصحيح على المعلومات الخاطئة الخاصة بطالب التصحيح ويجب أن يُبرز التصحيح بنفس طريقة الإبراز التي نشرت بها المعلومات الأصلية. وفي جميع الأحوال، لا يحول نشر التصحيح دون مساءلة الصحفي أو الإعلامي تأديبياً.
إجراءات التصحيح وشروطها
يجوز للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية الامتناع عن نشر التصحيح إذا وصلها طلب التصحيح بعد مضي ثلاثين يوماً من النشر. كما يجوز لها الامتناع إذا سبق لها أن صححت تلقائياً ما يطلب تصحيحه قبل وصول الطلب. وفي جميع الأحوال يجب الامتناع عن نشر التصحيح إذا انطوى على جريمة أو يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو أي التزام آخر وارد في هذا القانون. وإذا لم تُنشر التصحيح في المدة المنصوص عليها في المادة 22، يحق للجهة المعنية التقدم بتظلم إلى المجلس الأعلى بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لاتخاذ ما يلزم لنشر التصحيح.