حكم نهائي لإزالة الذهب من منقولات الزوجية.. برلمانى

أصدرت محكمة الاستئناف حكما نهائيا يقضي بإلغاء المصاغ الذهبي المقدر بسبعين جرامًا من قائمة المنقولات الزوجية. ويأتي الحكم في إطار الاستئناف المقيد برقم 426 لسنة 63 أسرة. ويستند الحكم إلى حكم النقض الشهير رقم 26754 لسنة 3 قضائية الذي يشترط ثبوت واقعة تسليم المصاغ ثبوتًا يقينيًا. كما تؤكد المحكمة أن الاعتماد على ادعاء مجرد أو تقدير جزافي لا يكفي لإثبات وجود المصاغ المطلوب تسليمه.

أصول الحكم والأسس القضائية

توضح المحكمة أن محكمة الموضوع تمتلك سلطة تامة في فهم واقع الدعوى وتقدير الدلائل وتستخلص منها ما يتفق مع الواقع. وللمحكمة الاستئناف أن تستند إلى العرف القضائي القائل بأن المصوغ غالباً ما يبقى في حوزة الزوجة لتزيينها، وهو ما استند إليه حكم النقض المشار إليه. بناء عليه تقرر المحكمة تعديل الحكم المستأنف بإلغاء الشق المتعلق بالمصاغ الذهبي من قائمة المنقولات. وتؤكد المحكمة أن الحكم يُعلي من شأن باقي أوجه النزاع كما جاءت في الحكم الأساسي ويؤيده فيما عدا ذلك.

يهم الحكم الأزواج المتضررين من قضايا الأسرة بشكل واسع لأنه يؤكد شرطاً ضرورياً لتحديد واقعة التسليم بشكل يقيني، وليس فقط بالادعاء. ويشير إلى ضرورة وجود دلائل ملموسة وتوثيقية لا تترك مجالاً للاعتداد بادعاءات مجردة. ويترجم ذلك إلى تعديل إجراءات ترتيب المنقولات في حالات مشابهة وفق إطار قضائي واضح ومقبول من المحكمة. وبذلك يعزز القرار مبادئ العدالة الأسرية ويضع معياراً واضحاً للثبوت في مسائل المصاغ ضمن قائمة المنقولات.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى