اعرف إجراءات وشروط تراخيص مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة

يحدد القانون تعريف تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بأنه كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية للمشروعات المشار إليها، ولا يجوز أن يتجاوز قيمة تمويل المشروع متناهى الصغر 200 ألف جنيه للمشروع الواحد. ويسمح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بزيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع الواحد أو للشخص الطبيعي الواحد بما لا يتجاوز 10% سنوياً وفقاً للظروف الاقتصادية. ويهدف القانون إلى تنظيم مزاولة نشاط التمويل خارج القطاع المصرفي وفي الاقتصاد غير الرسمي، حيث تُمارس غالبية الأنشطة عبر آليات غير رسمية.

تنص أحكام القانون على أن الشركات الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معاً يجب أن تستوفى الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع كما يقرره مجلس الإدارة لكل نشاط. تتقدم الشركة بطلب الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة أو مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو كلاهما إلى الهيئة وفق النموذج المعد لهذا الغرض. يحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد وإجراءات الترخيص ورسومه بما لا يتجاوز 1% من رأس المال المدفوع للشركة، وتُدفع الرسوم بالوسائل التي تعتمدها الهيئة. ويهدف التنظيم إلى وضع إطار قانوني متكامل يخضع نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لأحكام تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية مع توافر ضوابط عملية تحقق المرونة والسهولة في التطبيق.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى