استخدام تذكرة سفر أو مرور مخصصة لشخص آخر يعرضك للحبس

توضح المادة 216 من قانون العقوبات حكمها في حالة التذكرة التي تحمل اسم غير اسم صاحبها الحقيقي أو باسم كفيل له في استصدار الورقة. يعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين إذا كان يعلم ذلك ويشارك في الاستصدار. وتزداد العقوبة إلى السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة لغرض إرهابي. تشترط هذه المادة وجود العلم والإرادة الإجرامية لتحديد العقوبة.

تفصيل المواد 216-217-218

تنص المادة 217 على أن من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة، أو زور في إحدى هذه الأوراق مع علمه بتزويرها يعاقب بالحبس. وتكون العقوبة أشد إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، فتصل إلى خمس سنوات. كما تبيّن المادة أن الورقة المزورة أو استخدامها مع العلم بتزويرها يدخل ضمن الجريمة.

تنص المادة 218 على أن من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر ليست له يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه. وتكون العقوبة خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة لغرض إرهابي. وتُطبق هذه الأحكام وفق وجود العمد والإرادة الإجرامية عند الاستعمال أو التصرّف بتلك التذكرة.

عقوبة موظفي الدولة في إصدار التذاكر

تنص المادة 220 على أن كل موظف عمومي أعطى تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم مزور مع علمه بالتزوير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، فضلاً عن عزله من وظيفته. وتكون العقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة لغرض إرهابي. وتُطبق هذه العقوبات بما يتوافر من وجود الغرض الإرهابي ونية ارتكاب الجريمة ضمن سياق الجريمة.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى