علاوة تشجيعية لموظفي الجهاز الإداري: شروطها وفق القانون

تعلن السلطة المختصة أن المادة 38 من قانون الخدمة المدنية تتيح منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي وتطبق هذه العلاوة وفق شروط محددة. أولاً، يجب أن تكون كفاية الموظف قد حُدِّدت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين. ثانياً، لا يجوز منح العلاوة للموظف أكثر من مرة كل ثلاث سنوات. ثالثاً، يجب ألا يزيد عدد المستفيدين من العلاوة في سنة واحدة عن 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد هؤلاء الموظفين أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.
الشروط والحدود
يُطبق هذا الحكم من الجهة المختصة وفق الشروط الثلاثة الواضحة وتُوثق الحالات التي تستوفيها قبل منح العلاوة. يلتزم القائمون بتنفيذه بأن تقتصر المنح على الأعداد المحددة ضمن الحد الأقصى المقرر لكل مستوى ضمن كل مجموعة نوعية. لا يجوز منح العلاوة إذا لم تتحقق الشرط الثالث أو إذا تجاوزت الحد الأقصى للمنح في السنة الواحدة.