شروط ترحيل الإجازات أو الاستحقاق النقدي وفق قانون الخدمة المدنية

الإطار التنظيمي للإجازة الاعتيادية وترحيلها

يحدد قانون الخدمة المدنية إطار الإجازة الاعتيادية ويرسم شروط ترحيلها وفق المادة 49. يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل الإجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وبحد أقصى الثلث ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. إذا لم يتقدم الموظف بطلب الإجازة كما ذكر، سقط حقه فيها وفي مقابل عنها. أما إذا تقدم بطلب فرفضت الجهة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء العام المستحق عن الإجازة، وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.

توضح اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها. تحدد هذه الإجراءات مسارات واضحة للوصول إلى حق الإجازة والتعامل مع ترحيل الأيام. وتلتزم الوحدة بتنفيذ هذه الإجراءات وفقاً لمصلحة العمل.

الإجازة وفق المادة 48 وأوجه الاستحقاق

تشير المادة 48 إلى أن الإجازة الاعتيادية تمنح للموظف بأجر كامل وتستبعد منها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية باستثناء عطلات نهاية الأسبوع. يُحدد الحد الأقصى للإجازة بناءً على سنوات الخدمة، فتصير 15 يوماً في السنة الأولى بعد مضي ستة أشهر من تاريخ التعيين، و21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة، و30 يوماً لمن أمضى عشر سنوات، و45 يوماً لمن تجاوز سن الخمسين. لذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يوماً دون التقيد بعدد سنوات الخدمة. وتجوز السلطة المختصة زيادة مدة الإجازة بما لا يزيد عن 15 يوماً لمَن يعملون في المناطق النائية أو خارج الجمهورية، ولا يجوز تقصير الإجازة أو تأجيلها أو إنهائها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى