تعرف على الضوابط القانونية لدخول المريض إلزاميا لمنشآت الصحة النفسية

حدد القانون شروط إدخال المريض النفسي إجبارياً إلى إحدى منشآت الصحة النفسية، ولا يجوز ذلك إلا بموافقة طبيب متخصص في الطب النفسي حين تظهر علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي. يطرح القانون حالتين شديدتين تتطلب العلاج دون إرادة المريض؛ الأولى احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة، والثانية تهديداً جديًا ووشيكاً لسلامة المريض أو حياة الآخرين بسبب أعراض المرض. وفي هاتين الحالتين يجب أن يكون المريض رافضاً للدخول، ويُبلغ الأهل والمدير ومكتب الخدمة الاجتماعية التابع له ومحل إقامة المريض والمجلس القومي للصحة النفسية، أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات الإدخال الإلزامي خلال 24 ساعة من دخوله، مع تقرير يتضمن تقييما لحالة المريض وفقاً للائحة التنفيذية.

الإجراءات والإشراف على الإدخال الإلزامي

كما تنص المادة 14 على أن يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسي بإحدى منشآت الصحة النفسية، وفي الحالتين المذكورتين في المادة السابقة وبناءً على أحكامها، إدخال مريض دون إرادته لتقييم حالته لمدة لا تتجاوز 48 ساعة، وذلك بناء على طلب كتابي يقدم إلى المنشأة من أحد الأشخاص الآتيين: قريب حتى الدرجة الثانية، ضابط قسم الشرطة، الإخصائي الاجتماعي بالمنطقة، مفتش الصحة المختص، قنصل الدولة التي ينتمي إليها المريض الأجنبي، أو أحد المتخصصين في الطب النفسي ممن لا يعملون بتلك المنشأة ولا تربطهم صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية. ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال أجل لا يتجاوز 24 ساعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. ويجوز للطبيب النفسي المسؤول إلغاء الدخول الإلزامي قبل انتهاء المدة المشار إليها إذا انتفت مبرراته، مع إبلاغ ذلك إلى كل من مدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية والمجلس الإقليمي للصحة النفسية، وإحاطة المريض وأهله علماً بهذا القرار.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى