القانون يمنع الزراعة في الأراضي الأثرية

يصدر المجلس قراراً يحظر منح تراخيص البناء في المواقع والأراضي الأثرية. ويؤكد أن الإقامة أو إنشاء منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة في هذه المواقع محظور. كما يحظر على الغير الإقامة في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن حرم الأثر أو خطوط التجميل المعتمدة.
النطاق والتطبيق
كما لا يجوز غرس أشجار أو قطعها أو رفع الأنقاض أو أحجار أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال، أو القيام بأي عمل يترتب عليه تغيير في معالم هذه المواقع والأراضي إلا بترخيص من المجلس وتحت إشرافه. وتُطبق هذه القيود على أي نشاط قد يترتب عليه تأثير في البيئة الأثرية وفق الترخيص الممنوح. ويُنفذ الترخيص بإشراف المجلس وبالتنسيق مع الجهات المعنية عند الحاجة.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على الأراضي المتاخمة خارج نطاق المواقع المشار إليها، والتي تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلومترات في المناطق غير المأهولة، أو للمسافة التي يحددها المجلس بما يحقق حماية بيئة الأثر. ويجوز بقرار من الوزير تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التي يتبين للمجلس وجود آثار بها بناء على الدراسات التي يجريها. كما تسري هذه الأحكام على الأراضي الصحراوية، وعلى المناطق المرخص بها لإجراء محاجر فيها.
وفي جميع الأحوال، تشترط موافقة اللجنة المختصة قبل صدور الترخيص أو القرار الوزاري المنصوص عليهما في الفقرات الثالثة والخامسة من هذه المادة. ويقوم التنسيق اللازم مع وزارة الدفاع لأخذ رأيها فيما يتعلق بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضي التي تخص وزارة الدفاع. وتلتزم الجهات المعنية بتنفيذ ما تقرره اللجنة وفقاً لهذه المادة.