القانون يحدد إجراءات تقديم طلب اللجوء للأجانب

تعلن الحكومة إصدار قانون رقم 164 لسنة 2024 لتنظيم شؤون اللاجئين وقواعد اللجوء. وتؤسس بمقتضى القانون لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تمتلك الشخصية الاعتبارية وتخضع لرئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي في مدينة القاهرة. وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين، وتتعامل مع طلبات اللجوء وفق المادة 7 من القانون وتتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات الدولية بالتنسيق مع وزارة الخارجية. كما تتولى جمع البيانات والإحصاءات الخاصة بأعداد اللاجئين وتنسيق تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات اللازمة لهم مع الجهات الإدارية المعنية.

تشكل اللجنة المختصة

تتكون اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية والمالية، وتكون مدة العضوية فيها أربع سنوات. يصدر بتسمية رئيس اللجنة وأعضائها ونظام عملها والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ويُمثّل رئيس اللجنة المختصة أمام القضاء وفي علاقاتها بالغير. ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة ممثلين عن الجهات ذات الصلة، كما يجوز للجنة دعوة الخبراء والمختصين عند الحاجة.

أمانة اللجنة ونظام العمل

تتولى اللجنة المختصة أمانة فنية تحدد اختصاصاتها ونظام عملها وتعيين رئيسها ومدة خدمته والمعاملة المالية له، بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ويوفر للأمانة الفنية عددًا كافياً من الموظفين المعارين من الجهات الإدارية في الدولة لمعاونتها بعد موافقة الجهات المعنية. وتكون رئاسة الأمانة الفنية مرتبطة بقيادة اللجنة وتعمل في إطار الإعداد والتنظيم وتنفيذ قراراتها.

إجراءات طلب اللجوء وقراراتها

تقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من قبل طالب اللجوء أو من يمثله قانوناً. وتفصل اللجنة في الطلب خلال ستة أشهر إذا دخل البلاد بطريق مشروع، بينما تكون مدة الفصل سنة في حالة الدخول غير المشروع. وتمنح الأولوية في الدراسة والفحص لطلبات من يعانون الإعاقة أو كبار السن أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار أو التعذيب أو العنف الجنسي. وتصدر اللجنة قرارها بإسباغ وضع اللاجئ أو برفض الطلب، وفي حالة الرفض تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد. وتظل اللجنة مختصة باتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لحماية الأمن القومي والنظام العام حتى الفصل في الطلب.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى