للورثة: 4 مبادئ للنقض تجيز بطلان البيع فى مرض الموت رغم نفاذه برلمانى

قررت محكمة النقض أن الورثة يجوز لهم الطعن في البيع الصادر من المورث إذا كان يخفى وصية إضراراً بحقه في الميراث أو إذا صدر في مرض الموت. ويجوز إثبات صورية التصرف بكل طرق الإثبات، حتى لو كان ظاهرًا بيعاً منجزًا. ويستمد الوارث حقه في الطعن من القانون لا من المورث، وذلك حماية له من التصرفات التي تستهدف الإضرار بتنظيم الإرث. وتُعتبر هذه التصرفات من الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث لأنها تخفي وصية أو تصدر في مرض الموت، وتستند في ذلك إلى قواعد الإرث كقوانين عامة.

المبادئ الأربعة للنقض

أولاً يجوز للوارث الطعن في البيع إذا أُخفِيَت وصية أضرت بحق الورثة في الإرث أو كان التصرف صادراً في مرض الموت. ثانياً يجوز إثبات صورية العقد بكل طرق الإثبات المتاحة أمام المحكمة. ثالثاً يستمد الوارث حقه في الطعن من القانون نفسه لا من المورث، وهو ما يضمن حماية التركة من التصرفات غير المشروعة. رابعاً تعتبر هذه التصرفات بالنسبة للغير وتخضع لإرث النظام العام.

وأوضحت الحيثيات أن النعي في هذا الشأن صحيح؛ إذ تعتبر المحكمة أن الوارث يكون في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إذا كان طعنه يهدف إلى إخفاء الوصية أو أنه صدر في مرض الموت، وفي هاتين الحالتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث التي تعتبر من النظام العام. وتؤكد المحكمة أن الوارث يستطيع إثبات الصورية بكل طرق الإثبات كما يحق له فهم الواقع وتحديد عناصر التركة وتقدير صافي قيمتها ومقدار الثلث الذي يجوز فيه الوصية دون إذن الورثة عندما تكون الصيغة الحقيقية لتصرف مورثه ترمي إلى الإضرار بميراثه. كما تلتزم المحكمة بأن تتناول التصرف المطروح للتحقق مما إذا كان يدخل ضمن الثلث وتُسرّي الحكم وفق القواعد الواردة في قانون الوصية، مع الإشارة إلى أن الوصية إذا نصت عليها المادة الثانية من القانون تُنفذ وفق الأشكال المحددة وسياسات الإنفاق.

وتختم المحكمة بأن الدفع ببطلان عقد البيع على أساس أنه وصية يظل مقبولاً إذا ثبتت صورية العقد وتبين أن المقصد الحقيقي للعقد هو التضليل على إرث الورثة، وهو ما يحفظ للوارث حقوقه وتُطبق عليه قواعد الإرث والنظام العام وفق القانون.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى