الشيوخ يقر الحبس وغرامة حتى مليون جنيه للمتهم في جرائم الكهرباء

أقر مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عصام فريد تعديل المادة 70 من مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والمحَال من مجلس النواب. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتشمل الأفعال التي تستوجب العقوبة توصيل الكهرباء لأي فرد أو جهة بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له؛ والعلم بارتكاب مخالفة لتوصيل الكهرباء وعدم الإبلاغ للسلطة المختصة؛ والامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المصرح بها دون عذر قانوني. وفي حالة العود تضاعف الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة.
تفصيل المادة 70 المعدلة
ينص النص المعدل على أن العقوبة هي الحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتُشمل الأفعال التي تستوجب العقوبة توصيل الكهرباء لأي فرد أو جهة بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له؛ والعلم بارتكاب مخالفة لتوصيل الكهرباء وعدم الإبلاغ للسلطة المختصة؛ والامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المصرح بها دون عذر قانوني. وتؤكد المادة أن هذه العقوبات تطبق على من قام أثناء أداء وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها.
وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند الأول من الفقرة الأولى من هذه المادة، فضلًا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.