الشيوخ يشددون العقوبات على جرائم الاستيلاء غير المشروع على الكهرباء

أعلن مجلس الشيوخ في جلسته العامة تعديل المادة 71 من مشروع قانون الكهرباء بهدف تشديد العقوبات على جرائم الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي. وأوضح أن الهدف من التعديل حماية المال العام وتقليل الفاقد في قطاع الكهرباء من خلال رادع أقوى. وأكد أن النص النهائي يفرض الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتُضاعف العقوبة عند العود. وتحدد الحالات التي تتضمن تدخلاً عمدياً في تشغيل المعدات أو الأجهزة الخاصة بالإنتاج أو النقل أو التوزيع بالعقوبة الأقصى، بحيث تكون الحبس لا يقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه، وتضاعف العقوبة عند العود وتُفرض المحكمة برد قيمة استهلاك التيار المسروق مضاعفة إضافة إلى مصاريف الإعادة إلى حالته الأصلية.

رفض المجلس مقترحات برلمانية وحكومية بتشديد النص وتشمل من استفاد من التيار المسروق وتفصيله بحسب القطاعات والتوازن الاجتماعي للمنازل. وسردت المصادر أسماء مقترحات من النائبة إسماعيل نصر الدين بإشراك المستفيد من التيار المسروق بالعقوبة، والنائب نشأت حتة بتفرقة بين الاستهلاك الصناعي والتجاري والمنزلي، والنائب ورجائي عطية بإضافة فقرة تدعم البعد الاجتماعي والاقتصادي للمنازل، إلا أن المجلس قرر رفضها جميعاً. جاء ذلك ضمن مناقشات جرت خلال الجلسة العامة مع الإبقاء على النهج العام للقرار.

كما رفض المجلس مقترح الحكومة الذي عبر عنه المستشار محمود فوزي وزير الشؤون البرلمانية والقانونية والتواصل السياسي، وتمسك بالنص الأصلي في الفقرة الأولى بشأن العقوبة. أشار فوزي إلى أن الهدف من التشديد ليس الانتقام بل الدفع نحو التصالح والتزام المستهلكين بقيمة الاستهلاك، وأن الفلسفة الأساسية هي “لا تخالف .. ادفع قيمة الاستهلاك وتصالح” وإلا كان العقاب النهائي. ورغم ذلك، تقرر تعديل الحد الأعلى للغرامة من 100 ألف إلى 50 ألف جنيه وفقاً لما توصلت إليه اللجنة البرلمانية.

أوضح النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية ومقرر المشروع، أن التعديلات تتوافق مع الواقع وتحقق ضبط الإيقاع في تطبيق القانون. وتوضح المادة النهائية أن العقوبة تكون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه في حال التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو الأجهزة المتصلة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، وتضاعف عند العود. وتلزم المحكمة المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار المسروق، إضافة إلى نفقات إعادة الشيء إلى أصله، وتحدد اللائحة التنفيذية الصور والأنماط الفنية للتدخل العمدي.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى