القانون يحدد عقوبات تبعية لحكم بالسجن.. العزل والمراقبة أبرزها

التبعية وآثارها في العقوبات
يحدد القانون التبعية كعقوبة تكميلية ترافق حكم السجن الذي تصدره المحكمة المختصة في الجنايات المختلفة. وتنص المادة 24 على أربع صور لهذه التبعية، وهي: أولاً الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 25؛ ثانياً العزل من الوظائف الأميرية؛ ثالثاً وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس؛ ورابعاً المصادرة. وتُعدّ هذه التبعية جزءاً لا يتجزأ من الحكم وترافقه بشكل تلقائي وتؤثر في مختلف جوانب حياة المحكوم عليه.
تنص المادة 25 على أن كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية. وتشمل هذه الحقوق القبول في أي خدمة حكومية مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم، والتحلي بالرتبة أو النيشان، والشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا في حالات الاستدلال. كما تقضي بإدارة أشغاله الخاصة بأمواله وممتلكاته أثناء مدة الاعتقال وتعيين قيّم لإدارته تقره المحكمة، وتكون صلاحيات القيّم تابعة للمحكمة، ولا يجوز له التصرف في أمواله إلا بإذن من المحكمة. ويبقى عضواً نهائياً في المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو البلديات المحلية أو أي لجنة عمومية، كما أن له صلاحية أن يكون عضواً أو خبيراً أو شاهداً في العقود إذا حُكم عليه نهائياً بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.