القانون يحظر زرع الأعضاء إلا عند الضرورة القصوى مع سلامة المتبرع

يؤكد القانون رقم 5 لسنة 2010 تنظيم إجراءات نقل وزرع الأعضاء ويضع الضوابط والضمانات الخاصة بذلك. تنص المادة 1 على أنه لا يجوز إجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة بنقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي أو من جسد إنسان ميت بقصد زرعه في جسم إنسان آخر إلا طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له. وتُسهم هذه الأحكام في ضبط الممارسة وتحديد الإطار القانوني للعملية لمنع الانتهاكات ولضمان سلامة المتلقين والمتبرعين.
تنص المادة 2 على أنه لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي بقصد زرعه في جسم إنسان آخر إلا لضرورة تاقتضيها المحافظة على حياة المتلقى أو علاجه من مرض جسيم. ويشترط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة وألا يعرض المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته. ويحظر كذلك زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدى إلى اختلاط الأنساب.