تعديل قانون الكهرباء بعد موافقة مجلس الشيوخ

يعلن مجلس الشيوخ أنه وافق نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، وهو مشروع يهدف إلى مواجهة سرقة التيار بأسلوب يعزز الردع والعدالة التصالحية. ويشير النص إلى أن التعديلات تتركز في استبدال نص المادتين 70 و71 وتحديد إطار تشريعي أقوى للمحاسبة والتعويض. كما أكد أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون ستوضح صور التدخل العمدي وآليات تطبيق التدابير المقررة.
المادة الأولى: استبدال نص المادتين 70 و71
تنص المادة الأولى على استبدال نص المادتين 70 و71 من القانون، بهدف ترسيخ إطار عقابي يحقق الردع والعدالة. تحدد المبادئ الأساسية أن من يؤدي أعمال الكهرباء أو بسببها وصول التوصيل بشكل مخالف يُعاقب. وترد البنود ثلاث حالات رئيسة هي: 1- توصيل الكهرباء لأي جهة بالمخالفة لأحكام القانون؛ 2- العلم بارتكاب مخالفة وعدم الإبلاغ؛ 3- الامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها دون عذر. وتؤكد المادة أن في حالة العود تضاعف العقوبة، وتُلزم المحكمة برد مثلي قيمة استهلاك التيار المستولى عليه مع إلزامه بإعادة الشيء إلى أصله إذا كان لذلك مقتضى.
وتوضح المادة الأولى أن العقوبات تشمل حدين مختلفين: في الحالة الأساسية يحكم بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويتضاعف الحد الأدنى والأقصى عند العود. وفي حال وقوع الفعل عبر التدخل العمدي في تشغيل معدات إنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء أو إذا ارتبط بالجريمة المشار إليها في المادة 68، تكون العقوبة الحبس لا يقل عن سنتين وبغرامة بين مائتي ألف وجنيه ومليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتُضاعف العقوبة عند العود. وإذا ترتب على الارتباط قطع التيار الكهربائي نتيجة هذا التدخل، تكون العقوبة السجن. وتؤكد المحكمة في جميع الأحوال إلزام المحكوم برد مثلي قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليه، إضافة إلى نفقات إعادة الشيء إلى أصله إذا كان لذلك مقتضى. وتحدد اللائحة التنفيذية الصور والأنماط الفنية للتدخل العمدي.
المادة الثانية: إضافة مادة 71 مكرراً
تجيز المادة الثانية التصالح في الجرائم المشار إليها في البندين 2 و3 من الفقرة الأولى من المادة 70 وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية. كما يجوز للجهة المجني عليها التصالح في الجرائم الواردة في المادة 70 فقرة أولى بند 1 والمادة 71 فقرتين من هذا القانون، وفق النسب المحددة التالية: 1- سداد مثلى قيمة استهلاك التي استولى عليه قبل رفع الدعوى؛ 2- سداد ثلاثة أمثال القيمة إذا تم السداد بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم بات؛ 3- سداد أربعة أمثال القيمة إذا صار الحكم باتاً. وفي جميع الأحوال يلتزم طالب الصلح بنفقات إعادة الشيء إلى أصله وتكاليف تلف المعدات إن كان لذلك مقتضى.