شروط خروج المريض النفسي من المنشأة وخطره على حياته

توضح المادة 33 من قانون رعاية المريض النفسى إجراءات تطبيق نظام الأوامر العلاجية على المريض النفسى الخاضع لنظام الدخول والعلاج الإلزامى بعد خروجه من المنشأة. ويقصد بهذا النظام فرض متابعة علاج المريض خارج نطاق منشآت الصحة النفسية وفق خطة علاج محددة وتقييم مستمر للحالة. يهدف ذلك إلى استمرار العلاج وتقليل مخاطر الانتكاس والتدهور الصحي للمريض وللمحيطين به. يحدد الإطار العام الشروط والآليات التي تتيح اتخاذ القرار بخروج المريض وتلقيه للعلاج في المجتمع وفق التقييم الطبي والمراجعة اللازمة.

شروط خروج المريض النفسى من المنشأة

وتتوافر شروط خروج المريض النفسى من المنشأة عند تحقق عدة معايير. أولاً، تسمح حالة المريض باستمرار علاجه دون الحاجة لبقائه في المنشأة. ثانياً، إذا كان توقف العلاج يفضى إلى تدهور حالته النفسية. ثالثاً، أن لا تمثل حالة المريض خطراً جسيماً على حياته أو سلامة وحياة الآخرين.

وتتوافر شروط خروج المريض النفسى من المنشأة عند تحقق عدة معايير إضافية. رابعاً، أن يكون للمريض تاريخ معروف بعدم الانتظام في تعاطي الأدوية النفسية الموصوفة له بما أدى إلى تكرار الانتكاس ودخوله وعلاجه إلزاعياً بإحدى المنشآت. خامساً، يتم الحصول على تقييم طبي مستقل. سادساً، يتم إبلاغ المجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بذلك.

التزامات النظام وخطة العلاج

ويتضمن نظام الأوامر العلاجية التزام المريض وأسرته بالحضور إلى المنشأة في الأوقات التي يحددها الفريق المعالج. كما يسمح الفريق المعالج بزيارة المريض في محل إقامته طبقا للخطة العلاجية المقررة. وتبقى هذه الالتزامات جزءاً من الخطة العلاجية وتُنفذ تحت إشراف الفريق الطبي لضمان متابعة الحالة والوقاية من المخاطر.

مدة النظام وآليات المتابعة

وتنص المادة 34 على ألا تتجاوز مدة تطبيق نظام الأوامر العلاجية ستة أشهر. ولا يجوز تجديدها لمدد أخرى إلا بعد إبلاغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية. ويملك المجلس المختص الحق في إلغاء هذه الأوامر إذا وجدت أسباب تستدعي ذلك.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى