حظر التدخين في الأماكن العامة بغرامة حتى 20 ألف جنيه للمخالفين

تحدد المادة 6 مكررا (3) حظراً تاماً للتدخين بجميع صوره في المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب وغيرها من الأماكن التي يصدر بها قرار من وزير الصحة. ويتولى المدير المسؤول عن هذه الأماكن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها. كما يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، وتفرض على المدخن غرامة تتراوح بين خمسين جنيها ومئة جنيه.
وتكفل المادة 6 مكررا (4) اعتماد الحكومة سياسات سعرية وضريبية لرفع سعر وحدة التبغ كوسيلة فعالة للحد من الاستهلاك، وتخصص حصيلة هذه الزيادة لدعم الخدمات الصحية وفق اتفاق بين وزيري الصحة والمالية. وتشكل المادة 6 مكررا (5) لجنة عليا لمكافحة التبغ بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتترأسها وزارة الصحة وتضم وزراء معنيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، وتقوم بوضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات في متابعة تنفيذها، ويعرض وزير الصحة توصيات اللجنة على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم. وتنشأ في وزارة الصحة إدارة متخصصة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الصحة، ويكون لأعضائها صفة الضبطية القضائية في تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة أضرار التدخين بالتنسيق مع وزارة العدل.