ضوابط الاستفادة من تمويل المشروعات الصغيرة وشروط الشركات

يحدد القانون رقم 152 لسنة 2020 آليات الحوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كما يوضح ضوابط تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات. وتناول الفصل الرابع من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رقم 654 لسنة 2021 الحوافز المقررة لتلك الشركات والمنشآت وريادة الأعمال. وتوضح المادة 90 من اللائحة شروط توافر الحوافز الخاصة بصناديق الاستثمار والشركات التي تهدف إلى تمويل المشروعات، وتفصيل القيود اللازمة على مساهمة التمويل. كما تُبين أن الحوافز لا يجوز أن تتجاوز مساهمة الشركة أو الصندوق الاستثمار في المشروع، وتُشير إلى أن المساهمة يجب أن تكون نقدا وأن مدة الاحتفاظ بالأسهم لا تقل عن سنتين.

شروط الحوافز للصناديق والشركات

وتشترط المادة 90 في صناديق الاستثمار والشركات أن تكون المساهمة في رأس المال المشروع نقدا. كما يجب الاحتفاظ بالحصص أو الأسهم في المشروع لمدة لا تقل عن سنتين. ولا يجوز أن تمثل المساهمة أكثر من 51% من رأس مال المشروع. كما أن الحافز الممنوح يجب ألا يتجاوز قيمة مساهمة الشركة أو الصندوق في المشروع. وألا تكون الجهة مقدمة الحوافز من المؤسسات المالية الخاضعة لنظام القطاع المصرفي.

شروط الحوافز لمشروعات ريادة الأعمال

وفيما يخص مشروع ريادة الأعمال المساهم فيه، يجب أن يعمل المشروع في أحد المجالات التي يحددها مجلس الإدارة. كما لا يجوز أن يكون المشروع من المشروعات المدرجة أسهمها في البورصة أو ضمن مشروعات إدارة محافظ الاستثمار أو تطوير العقارات والأراضي أو التأمين أو البناء والتشييد أو البنية التحتية. ويحد التمويل في هذا المسار بمبلغ أقصاه 20 مليون جنيه سنويا للمشروع الواحد. ويجوز لمجلس الإدارة زيادة الحد الأقصى للتمويل المنصوص عليه في هذه النقطة كل ثلاث سنوات بما لا يتجاوز 20%.

ضوابط إضافية

ويجب أن يضع المجلس ضوابط وشروط إضافية للاستفادة من الحوافز النقدية المنصوصة في هذه المادة. كما يتولى المجلس إعداد القواعد التنفيذية وتحديثها بما يتناسب مع التطورات التنظيمية. وتعكس هذه الضوابط حرص الدولة على ضبط آليات التمويل وضمان جدوى البرامج وتحقيق أهداف ريادة الأعمال.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى