آليات اعتماد المخططات التفصيلية ومنع تراخيص البناء بدون مخطط

المادة 16: اعتماد المخططات التفصيلية

يصدر المحافظ المختص قراراً باعتماد المخططات التفصيلية للمناطق الوسطى ومناطق إعادة التخطيط والمناطق غير المخططة وفق الأسس والمعايير المحددة بالقانون. بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، تنشر الوقائع المصرية المخطط المعتمد. وتُطبق أحكام قانون مقابل التحسين رقم 222 لسنة 1955 على العقارات المستفيدة من اعتماد هذه المخططات.

تشمل نطاقات الاعتماد مناطق وسط المدينة ومناطق إعادة التخطيط والمناطق غير المخططة والمناطق الصناعية والحرفية ومناطق الامتدادات العمرانية والمناطق ذات القيمة المتميزة. يصدر المحافظ القرار وفق الأسس والمعايير المحددة بالقانون وبموافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة. وتحتفظ الجهات المعنية بنسخة من المخطط المعتمد لدى المركز الإقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية.

المادة 17: شروط بنائية ومراقبة التطبيق

تفرض المادة 17 شروطاً بنائية ملزمة واردة في المخططات الاستراتيجية والتفصيلية للمدن والقرى ضمن ضوابط تنظيم أعمال البناء. ألزمت الوحدات المحلية بمراقبة تطبيق الاشتراطات ووقف أي أعمال مخالفة. وحظرت إصدار بيان صلاحية الموقع أو الترخيص بالبناء دون وجود مخطط تفصيلي معتمد.

ومنحت المادة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية سلطة تقييد أو إعفاء مدينة أو منطقة أو مبنى من بعض الاشتراطات للمخطط الاستراتيجي، تحقيقاً لأغراض قومية، وذلك بناءً على عرض المحافظ المختص. كما تجيز للمجلس الموافقة على تغيير استخدام الأراضي مع تحديد إجراءات التعويض أو مقابل التحسين وفق قانون 222 لسنة 1955، وذلك بحسب ما تنظمه اللائحة التنفيذية. وتنفذ الجهات المعنية هذه الإجراءات وفقاً للضوابط التنظيمية كما ترد في اللائحة التنفيذية.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى