حوافز ومزايا دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

يحدد القانون رقم 152 لسنة 2020 إطاراً لضمان تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسؤولة والداعمة لهذا القطاع. تنص المادة 19 على أنه في الحالات التي يُخصص فيها العقار بنظام بيع حق الانتفاع ويتم رهن هذا الحق كضمان لتمويل المشروعات الخاضعة لأحكام القانون، فلا ينقضي حق الانتفاع إلا بانتهاء المدة المقررة له. ولا يزول حق الانتفاع حتى في حال وفاة المنتفع أو زوال شخصيته الاعتبارية، بحسب الأحوال. يهدف ذلك إلى ضمان استمرار الضمان خلال مدة التمويل وتسهيل عمليات الدعم للمستفيدين.
تنص المادة 20 على أن يبقى الرهن قائماً لمصلحة الدائن المرتهن، ولو تقرر بطلان عقد بيع حق الانتفاع أو فسخه أو زواله لأي سبب من الأسباب، باستثناء انتهاء المدة المقررة. ويُشترط أن يتوافر علم الجهة الممولة بسبب البطلان عند إبرام عقد الرهن حتى يحافظ الدائن على حقوقه ضمن إطار التمويل. كما يعزز هذا الحكم ثبات مركز الدائنين وتلقي المخاطر المرتبطة بالتمويل ضمن الضوابط التنظيمية المنصوصة.
إجراءات مد حق الانتفاع وتطوير الرهن
تنص المادة 21 على أن للدائن المرتهن أن يطلب من الجهة صاحبة الولاية مد مدة حق الانتفاع أو تجديدها وفق الشروط التي تحددها الجهة. وتصدر الجهة المعنية قراراً مسبباً بقبول الطلب أو رفضه وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وإذا كان قرار الرفض تعسفياً أو كان للدائن المرتهن مصلحة جديرة بالحماية، يجوز لمقدم الطلب أن يطلب من الجهاز النظر في الطلب وتكون قراره نافذاً في هذا الشأن بعد موافقة المنتفع، ويبقى حق الانتفاع قائماً حتى البت في هذا الطلب. وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد تقديم الطلب وإجراءات الفصل فيه.