الحبس والغرامة كعقوبة لمن يعرض فائدة مقابل التصويت

تفرض المحكمة عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 1 سنة وبغرامة لا تقل عن 1,000 جنيه ولا تتجاوز 5,000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من قام بأي من الأفعال الآتية. استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء رأيه في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء رأي معين. أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يمنح فائدة له أو لغيره لكى يحمله على الإدلاء بصوته على وجه معين أو الامتناع عنه، وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك. طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من الجهة المختصة.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 20,000 جنيه ولا تجاوز 200,000 جنيه من نشر أو أذاع أقوالاً أو أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء. وإذا أُذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون تبيّن الحقيقة، تتضاعف حد الغرامة. وتطبق هذه العقوبة على من علم بذلك وسعى لنشره بقصد التأثير.
عقوبة المترشح المستفيد من المخالفات الانتخابية
يعاقب المترشح المستفيد من الجرائم الواردة في الفقرات السابقة بذات عقوبة الفاعل الأصلى إذا ثبت علمه وموافقته على ارتكابها. وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً. وتوثّق المحكمة الحكم النهائي في سجل القضايا الانتخابية لضمان تطبيق الحرمان.