إصدار وثيقة تأمين للمبانى فى هذه الحالة وفق القانون

تحدد المادة 119 من القانون رقم 119 لسنة 2008 شروط إصدار ترخيص البناء أو البدء في التنفيذ للأعمال التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر، أو للمبنى المكوّن من أربعة طوابق فأكثر، أو للتعلية بأي قيمة. وتستثنى من الحكم السابق أعمال التعلية التي لا تجاوز قيمتها 200 ألف جنيه للمرة الواحدة وللطابق الواحد وبما يتوافق مع الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة. ويُشترط قبل البدء في التنفيذ تقديم وثيقة تأمين من طالب الترخيص.

التأمين والمسؤولية المدنية

تغطي وثيقة التأمين المسؤولية المدنية للمهندس والمقاول عن الأضرار التي تلحق بالغير بسبب تهدم المباني والمنشآت كليًا أو جزئيًا. وتتضمن المسؤولية أثناء فترة التنفيذ باستثناء أعمالهم وأثناء فترة الضمان المنصوص عليها في المادة 651 من القانون المدني. وتحدد القواعد المنظمة لهذه التغطية وشروطها وقيودها وآليات تطبيقها بقرار من الوزير المختص بالتأمين بالتوافق مع الوزير المختص بالإسكان، وتكون مسؤولية المؤمن المدنية وفقًا لأحكام هذا القانون. كما يحدد القرار الحد الأقصى لما يدفعه المؤمن عن الأضرار للغير بمبلغ مليوني جنيه عن الحادث الواحد، وبحد أقصى تجاه كل شخص مئة ألف جنيه، ويُحدد القسط الواجب دفعه بحيث لا يتجاوز 0.2% من قيمة المبنى ويُحسب على أساس أقصى خسارة محتملة للمشروعات الخاصة.

إجراءات التغطية ووقف الأعمال

وتنص المادة 47 على أن المالك يلتزم بإيقاف الأعمال عند رفع الغطاء التأميني لأي سبب، ولا يجوز استئنافها إلا بعد إعادة التغطية. وفي حالة إصدار شهادة صلاحية المبنى لا يجوز رفع الغطاء التأميني. كما يبين القانون دور المؤمن في مراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ عبر أجهزته أو من يعهد إليه بذلك وتحديد مسئوليته المدنية وفق أحكام القانون.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى