مخالفات حماية المنافسة وعقوبتها الحبس والغرامة مليون جنيه

يحدد القانون رقم 15 لسنة 2019 عدّة عقوبات لمن يعتدي على مواد التموين والمواد البترولية المدعومة. ويعدل بذلك بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وكذلك بعض الأحكام في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. تنص المادة 3 مكرراً ب على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من اشترى لغير استعماله الشخصي لإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية المدعومة مالياً من الدولة الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة التموين أو غيرها، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو امتنع عن البيع للغير. كما يشمل الحكم من أخفى المنتجات المنصوص عليها في بند 1 المعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن البيع أو قيد البيع بشرط أو اشترط بيع كمية معينة منها أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى.

التفاصيل الأساسية للعقوبات

وتُطبق العقوبة كذلك على من عهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها في بند (1) في مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص. كما يعاقب من فرغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقلين أو سائقي السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديري فروع ومتعهد توزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة في مستندات الشحن. ويشمل ذلك من قلد عبوات المواد المنصوص عليها في بند (1) المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وفروع أي منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بناء على المواصفات التي تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات وكان عالماً بتقليدها. وإذا توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصّة له في توزيع المواد التموينية أو البترولية أو غيرها من المواد التي يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص وذلك بناء على معلومات أو وثائق غير صحيحة أو استولى على الحصص نفسها دون حق أو بعد زوال السبب الموجب للحصص، أو استعمل الحصة أو صرفها خارج الوجه المقرر لها، أو كان مخلاً بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص أو من كان مختصاً بتقرير هذه الحصص أو صرفها متى قرر الحق في الحصة أو أقر بصرفها لغير مستحق.

جرائم الإعلان والتلاعب بالمعلومات والتوزيع

كما تشمل الجرائم نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن سلعة أو خدمة بأي وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصلحته. وأدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتعلق بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو تداولها. ويرفض دون مسوغ قانوني استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها. ويُحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة، كما يجوز للمحكمة أن تقضي بإلغاء رخصة المحل.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى