حد أقصى لتراخيص الصيد 5 آلاف جنيه والفئات المعفاة من الرسوم

يحدد القانون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها وفق فئات مختلفة وبحد أقصى خمسة آلاف جنيه. توضح المادة 47 أن هذه الرسوم تُفرض وفق فئات محددة وتخضع للائحة التنفيذية التي تحدد الفئات الدقيقة وطرق الدفع. تسدد هذه الرسوم نقدًا أو إلكترونيًا وفق أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه.
الرسوم والفئات والدفـع
تجيز المادة 48 لرئيس مجلس الوزراء تعديل الرسوم المفروضة في مناطق الصيد كلها أو بعضها وفق ظروف الإنتاج الخاصة بالصيد، بحيث لا يتجاوز التخفيض ربع الرسوم ولا تجاوز الزيادة نصفها. وتحدد المادة حالات الإعفاء من الرسوم السنوية للمركب أو الرخص: الأولى ثبوت عطل المركب أو عجز الصياد عن ممارسة مهنة الصيد لمدة لا تقل عن شهر، والثانية الصيد في مناطق الصيد النائية غير المستغلة أو المستغلة بسبب الكوارث. ويشترط تطبيق هذه الإعفاءات وفق الضوابط التي تحددها الجهة المختصة وبقرار من رئيس الوزراء.
تنص المادة 49 على أن تكون الرسوم سنوية وتؤدى مقدماً. وإذا تم الترخيص للمركب خلال السنة تحصل الرسوم بنسبة المدة المتبقية. وتُطبق هذه القواعد وفق الإطار القانوني المنصوص عليه في النصوص ذات الصلة.