هيئة الرقابة المالية تنظم عمل شركات التأمين بسوق صناديق الاستثمار

أعلن الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إصدار القرار رقم 304 لسنة 2025 وتحديد الشروط والضوابط اللازمة لمزاولة نشاط شركات التأمين. يوضح القرار أن الشركات الراغبة في مزاولة النشاط يجب أن تتوافر لديها أموال كافية تغطي التزاماتها تجاه حملة الوثائق وفقاً لأحكام المادة 175 من قانون التأمين الموحد. كما يشترط الالتزام بالملاءة المالية وفقاً لأحدث القوائم المالية المعتمدة، ويشترط ألا يقل صافي حقوق الملكية عن الحد الأدنى لرأس المال المصدر بعد استبعاد المبالغ المخصصة للاكتتاب في صناديق الاستثمار ورؤوس أموال الشركات. ولا يجوز أن يقل الفائض من الأموال الحرة، بعد استبعاد المبالغ المخصصة للاكتتاب والاستثمارات في رؤوس أموال الصناديق، عن 10% من الحد الأدنى لرأس المال المصدر للشركة.
وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها 295 لسنة 2025. وتؤكد المادة الأولى من القرار أن الشركات الراغبة في مزاولة النشاط يجب أن تستوفي الشروط المذكورة لضمان استقرار وملاءة الشركات قبل التعامل مع المستثمرين وحملة الوثائق. يأتي القرار في إطار جهود الهيئة لضمان استقرار قطاع التأمين وحماية حقوق المستثمرين والمتعاملين مع منتجات التأمين وصناديق الاستثمار.