245 يومًا تحت الملاحظة: حماية حقوق المتهم المصاب باضطراب نفسي

تحدد المادة 340 من قانون الإجراءات الجنائية آلية واضحة للتعامل مع المتهمين المصابين باضطراب نفسي أو عقلي. عند وجود تحقيق في جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، يفحص القاضي حالة المتهم النفسية أو العقلية ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره. بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق يأمر القاضي الجزئي بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية. وتحدد المدة وفق ما يقرره المجلس القومي للصحة النفسية بحيث لا تتجاوز خمسة وأربعين يوماً.

آلية الفحص والإيداع

ويكلف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بتعيين لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين لإعداد تقرير طبي شامل. يضم التقرير تقييمًا للحالة النفسية والمرضية للمتهم وقت ارتكاب الجريمة ووقت إجراء الفحص، إضافة إلى الخطة العلاجية المقترحة في حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي. وتعرض نتائج اللجنة على المحكمة وفق ما يحدده القانون.

التمديد وتوازن الحقوق

وتتيح المادة للمحكمة تمديد مدة الإيداع بناءً على طلب المجلس الإقليمي المختص. ويشترط ألا يزيد مجموع مدة الإيداع عن ثلاثة أشهر في جميع الأحوال لضمان التوازن بين الحقوق القانونية للمتهم ومتطلبات العدالة.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى