الدستور والقانون يحددان شكل العلم المصري وألوانه وطرق رفعه واحترامه

ألوان العلم ورموزه

يؤكد الدستور أن المادة 223 تقر ألوان العلم الوطني وشكله، وهو مكون من ثلاثة ألوان هي الأحمر والأبيض والأسود، ويحمل النسر المستلهم من نسر صلاح الدين باللون الذهبي. كما نصت المادة على أن يحدد القانون شعار الجمهورية وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيده الوطني، وهي أمور لا تقل أهمية عن ألوان العلم وشكله. كما أشارت الفقرة الأخيرة من نفس المادة في دستور 2014 إلى أن إهانة العلم المصري جريمة يعاقب القانون.

تنص المادة الثانية من القانون 41 لسنة 2014 على أن العلم الوطني والأنشودة والسلام الوطنيين رموز للدولة يجب احترامها والتعامل معها بتوقير. ويتحدد شكل العلم وفق اللون الأحمر والأبيض والأسود مع وجود النسر الذهبي على الشريط الأبيض، ويكون العلم مستطيلاً عرضه يساوي ثلث طوله. كما يوضح النص أن العلم يتكون من ثلاثة مستطيلات أفقية متساوية الأبعاد من الأعلى إلى الأسفل، وتوجد النسر في الشريط الأبيض الأوسط.

أماكن رفع العلم الرسمية

تنص المادة الرابعة على رفع العلم في مقرات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية والمجالس النيابية ودور المحاكم والسفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل المصرية بالخارج، وعلى المعابر والجمارك والنقاط الحدودية، وعلى المقر السكني الرسمي لرئيس الجمهورية. وتشمل القائمة أيضاً أي وسيلة نقل يستقلها رئيس الجمهورية أثناء مباشرته أعمال وظيفته. وتؤكد النصوص أن رفع العلم يرافق أداء العمل الرسمي في تلك المواقع.

رفع العلم في المؤسسات التعليمية والتحية

تنص المادة الخامسة على رفع العلم في مكان ظاهر في المؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة، وتؤدى التحية للعلم كل يوم دراسي في مراحل التعليم قبل الجامعي وفق الضوابط والإجراءات التي يحددها وزير التربية والتعليم. وتؤكد المادة أن العلم من رموز الدولة ويجب احترامه والتعامل معه بتوقير. ويُفرض التزام رفع العلم والتحية في المدارس وفق النصوص المعنية.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى