تشكيل لجان تقصى الحقائق بمجلس النواب: الشروط والضوابط

تشترط المادة 241 من اللائحة تشكيل لجنة تقصى الحقائق بناء على طلب رئيس المجلس أو اللجنة العامة أو إحدى اللجان النوعية، أو بناء على اقتراح مكتوب يُقدم إلى رئيس المجلس من ستين عضواً على الأقل. وتوضح المادة أن اللجنة تقصي الحقائق في موضوع معين وتفحص نشاط جهة إدارية أو هيئة عامة أو مشروع عام، بغرض الإبلاغ إلى المجلس بحقيقة الأوضاع المالية والإدارية والاقتصادية. ويقر المجلس ما يراه مناسباً في هذا الشأن.
تفاصيل التشكيل
وتتشكل اللجنة من عدد فردي لا يقل عن سبعة أعضاء ولا يزيد على خمسة وعشرين عضواً يختارهم المجلس ويحدد من بينهم الرئيس، وذلك بناءً على ترشيح رئيس المجلس.
وتراعى اللجنة التخصص والخبرة في الموضوعات المطروحة أمامها، وتُراعى تمثيل الهيئات البرلمانية للمعارضة والمستقلين إذا كان عددهم في المجلس لا يقل عن عشرة أعضاء.
وفقاً للمادة 241، يصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس المجلس يتضمن اختصاصاتها ومدى عملها. وتختار اللجنة أمانتها من بين أعضائها أو من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس بناءً على اقتراح رئيس اللجنة. وتُحدد مدة عمل اللجنة في القرار الصادر بتشكيلها.