هل يجوز تمديد عمل لجان حصر الإيجار القديم بعد 5 فبراير؟ القانون يجيب

يصدر المحافظ المختص قراراً بتشكيل لجان حصر داخل نطاق كل محافظة تتولى تقسيم المناطق التي تضم عقارات مؤجّرة لغرض السكن إلى 3 فئات رئيسية: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية. وتُحدّد هذه اللجان المعايير المعلنة للتصنيف وفق ما نص عليه القانون. وتشمل المعايير موقع المنطقة وطبيعتها والشارع، ومستوى البناء ونوعية مواد البناء ومتوسط مساحات الوحدات. إضافة إلى توفر المرافق الأساسية كالمياه والكهرباء والغاز، وشبكات الطرق ووسائل النقل والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية، فضلاً عن قيمة الإيجار السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة.

مدة عمل لجان الحصر

حدد القانون انتهاء أعمال لجان الحصر خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، مع جواز مد هذه المدة مرة واحدة فقط لمدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ويعني ذلك أن أي تمديد إضافي يتطلب تعديلًا تشريعيًا. وبناءً عليه، لا يجوز التمديد بعد انتهاء هذه المدة دون وجود تعديل تشريعي صريح.

نشر القرارات وإعلانها للمواطنين

أوجب القانون أن يصدر المحافظ المختص قراراً بنتائج أعمال لجان الحصر، وأن يتم نشره في الوقائع المصرية وإعلانه في وحدات الإدارة المحلية ضمن نطاق كل محافظة. وتُتيح هذه الإجراءات الشفافية وتزويد المواطنين المتأثرين بالمعلومات اللازمة. كما يهدف تشكيل اللجان إلى وضع أسس موضوعية لتصنيف المناطق تمهيداً لتطبيق بقية أحكام القانون وتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.

وفي إطار هذا السياق، تذكر أن رئيس مجلس الوزراء مدد عمل اللجان حتى تاريخ 5 فبراير المقبل. ويُشار إلى أن هذا التمديد هو الأخير وفق القانون. لن يتم تمديد العمل بعد هذا التاريخ إلا بتعديل تشريعي صريح.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى