إجراءات إنشاء ملف تأمين اجتماعى للموظف فى أى جهة

تنص المادة 10 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن تنشئ الهيئة ملف تأمين اجتماعي لكل مؤمن عليه من الخاضعين لأحكام القانون. ويحتوي الملف على البيانات والمستندات اللازمة لتحديد وتقدير أي التزام قد يتحمله المؤمن عليه وفق القانون. كما تتمكن الهيئة من تقدير وحساب قيمة الحقوق التأمينية المقررة وصرفها للمؤمن عليه عند تحقق حالات الاستحقاق وفق القانون.
يلزم صاحب العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بإنشاء جهاز للتأمين الاجتماعى لتنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية، ويعمل به عدد كاف من العاملين المؤهلين والمدربين. يجوز لرئيس الهيئة أو من يفوضه الترخيص لمنشآت القطاع الخاص بإقامة الجهاز المشار إليه بشرط قيام صاحب العمل بإنشاء ملف إلكتروني يتضمن كافة بيانات العاملين بالمنشأة. ويتعين على صاحب العمل اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل التنسيق بين جهاز التأمين الاجتماعى والأجهزة المعنية لديه.