قانون اللجوء يحدد تعريف اللاجئ وطالب اللجوء

يعرف القانون اللاجئ بأنه أجنبي يوجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامةه المعتادة. ويُعزى ذلك إلى خوف جدّي ومبرر من التعرض للاضطهاد بسبب عِرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية محددة، أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجى. وإذا حدثت أحداث أخرى تهدد بشكل خطير الأمن العام في الدولة التي يحمل جنسيته أو دولة إقامته المعتادة، فقد يعجز أو لا يرغب الشخص في الاعتماد على حماية تلك الدولة بسبب الخوف. وكل شخص ليس له جنسية ويجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأحد هذه الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بالعودة بسبب الخوف الجدى، يمنحه وصف اللاجئ وفقاً لأحكام هذا القانون من قبل اللجنة المختصة.
يعتبر الطالب اللجوء كل أجنبي تقدّمت بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون، ولم يتم الفصل في طلبه بعد. وتتولى اللجنة المختصة فحص الطلب وإصدار حكمها وفقاً لأحكام القانون. ويظل الطلب قيد النظر حتى تصدر اللجنة حكمها بشأنه.