القانون يحظر إقامة مشروع سمكي بلا ترخيص ويفرض 2000 جنيه للفدان

الإطار القانوني لحماية البحيرات
يؤكد المشرع المصري حماية البحيرات وتنظيم الصيد وفق قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية. وتُعدّ المواد المنظمة لهذا القانون إطاراً لإشراف الجهاز وتحديد مساحات البحيرات التي يحظر تعديلها بقرار من رئيس الجمهورية، مع استثناء الأغراض القومية. كما تمنع المادة 12 تخفيض أو ردم أي مساحة من البحيرات أو بواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف الجهاز، بما يضمن الحفظ والاستدامة.
إجراءات الترخيص
تنص المادة 13 على حظر حيازة أو استخدام أي آلات أو معدات لرفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها أو الأراضي المملوكة للأفراد التي تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية، إلا بترخيص من الجهاز. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص، بما يضمن الرقابة والالتزام بالمعايير البيئية. وتهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم الأنشطة المائية والتأكد من عدم التسبب في ضرر بيئي أو اقتصادي للبحيرات.
الاستزراع والتراخيص على الجزر والجسور
تنص المادة 14 على حظر إنشاء الجزر والجسور والسدود داخل البحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها دون ترخيص من الجهاز، باستثناء حالتين محددتين. الأول حماية الأراضي الزراعية والعقارات من أي تجاوز من ميناء البحيرات، والثاني السماح بإنشاء مزارع للأسماك وفقاً للضوابط التنفيذية. كما يحظر دون ترخيص من الجهاز استغلال جزر البحيرات وبراغيزها ومراحاتها في رعي الماشية وصيد الطيور.
التفتيش والرقابة على مشروعات الثروة السمكية
وتؤكد المادة 15 حظر التعدي على جميع الأراضي الخاضعة لإشراف الجهاز بأي شكل من الأشكال. وتمنع استغلال أو إقامة أية منشآت أو إجراء أية أعمال أو ممارسة أية أنشطة على الأراضي الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها إلا بترخيص من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص. وتُتيح هذه الإجراءات إطاراً لرقابة دقيقة ومستمرة لضمان سلامة مشروعات الثروة السمكية والالتزام بالقوانين والاشتراطات البيئية.