القانون يحدد ضوابط امتلاك قناة تليفزيونية أو موقع إخباري

يحدد القانون رقم 180 لسنة 2018 تنظيم الصحافة والإعلام ويضع ضوابط لامتلاك وسائل الإعلام وتأسيسها. يجيز للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، تملك وسائل الإعلام وفق أحكام القانون مع الالتزام بالضوابط المحددة. يحدد القانون جهة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كجهة تمنح الترخيص وتراقب الالتزام المهني وتضع المعايير الأخلاقية المطلوبة. وتؤكد النصوص أن هدف النظام هو ضمان استقلالية الوسائل الإعلامية وحماية المحتوى وتحديد المسؤوليات القانونية للجهات المشغلة.

شروط الامتلاك والهوية السياسية

تنص المادة 49 على أن للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية لهم الحق في تملك الوسائل الإعلامية أو المواقع الإلكترونية وفق أحكام القانون. تشترط المادة 50 ألا يكون المالك محروماً من مباشرة حقوقه السياسية، وألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يُرد إليه اعتباره. وتؤكد المادة 51 أن مالك الوسيلة التي تزاول البث المسموع أو المرئي أو الرقمي يمكن أن تكون له هيئة شركة من شخص واحد أو عدة أشخاص، مع قيد أن لا يمتلك المساهمون غير المصريين نسبة غالبة من الأسهم أو حق الإدارة في أي حال.

حدود الملكية وعدد القنوات

تنص المادة 53 على أنه لا يجوز أن تتملك الشركة أكثر من سبع قنوات تلفزيونية، ولا يجوز أن تشتمل على قناة عامة وأخرى إخبارية في آن واحد. وتحدد المادة 54 الحد الأدنى لرأس المال المرخص به، حيث لا يقل عن خمسين مليون جنيه للقناة التلفزيونية الإخبارية أو العامة، وثلاثين مليون جنيه للقناة المتخصصة، وخمسة عشر مليوناً للمحطة الإذاعية الواحدة، ومقدار اثنين ونصف مليون جنيه للمحطة أو القناة الإلكترونية أو الرقمية على الموقع الإلكتروني. ويودع نصف المبلغ فوراً في بنك خاضع لرقابة البنك المركزي قبل البدء في البث ولمدة لا تقل عن سنة لصالح الإنفاق على أعمال المحطة وسداد حقوق العاملين.

استثناءات الملكية ومتطلبات رأس المال

ويمكن للمجلس الأعلى وبقرار مسبب ترخيص الشركات التي يقل رأسمالها عن القيم المشار إليها وفقاً لمصلحة عامة. ويجب على مؤسسي الشركة الاكتتاب أو المساهمة بنسبة لا تقل عن 35% من رأسمالها، ولا يجوز أن تنخفض هذه النسبة خلال السنوات الخمس التالية للحصول على الترخيص بالبث. وتستثنى من هذه الشروط المؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية العامة.

أغراض الوسيلة والإدارة

وتنص المادة 55 على أن المجلس الأعلى يعد جهة ترخيص ممارسة العمل الإعلامي للوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني. ويجب في نموذج الترخيص تحديد أغراض الوسيلة والفئة المستهدفة والسياسة التحريرية وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ونظامها الأساسي وفق طلب الترخيص. وتعين الوسيلة الإعلامية مديراً للبرامج للقناة المرئية أو المسموعة أو الرقمية، ويشترط فيه أن يكون مصرياً مقيداً في جدول المشتغلين بنقابة الإعلاميين أو الصحفيين، وأن لا يكون ممنوعاً من مباشرة حقوقه السياسية، وأن لا يصدر بحقه حكم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا برد اعتبار.

المسؤولية والالتزامات

وتنص المادة 57 على تعيين مسؤول عن البث، بشرط أن يكون متفرغاً لعمله وأن يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة. وتتحمل الوسيلة الإعلامية والمواقع الإلكترونية المسؤولية القانونية عن أي خطأ في ممارسة نشاطها، وكذلك عن مخالفة القيم أو المعايير المهنية التي يضعها المجلس الأعلى.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى