قيود قانونية على الجمعيات الأهلية: أنشطة قد تؤدي إلى وقف الترخيص

يحدد القانون المحظورات التي تقيّد الجمعيات الأهلية وتفرض عليها ضوابط صارمة على نشاطها. يحظر على الجمعيات ممارسة أنشطة تتعارض مع أغراضها وتوجهها، ويشمل ذلك منع القيام بأي نشاط يخرج عن غرض الجمعية المعلن. كما يحظر العمل السياسي أو الحزبي أو النقابي داخل مقرات الجمعية أو استخدام مقراتها في ذلك. كما يحظر تكوين الجمعيات السرية أو السرايا أو التشكيلات ذات الطابع السري أو العسكري أو شبه العسكري، أو الدعوة إلى تحبيذ أو تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الإرهابية.
المحظورات الأساسية
يحظر القانون كذلك ممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومي. كما يحظر الدعوة إلى التمييز أو العنصرية أو خطاب الكراهية، وأي نشاط يحض على الكراهية أو يخالف الدستور والقانون. كما يحظر المشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الأحزاب والحملات الانتخابية أو تقديم مرشح باسم الجمعية. كما يحظر منح أي شهادات علمية أو مهنية دون التصريح من الجهة الإدارية أو الشراكة الرسمية مع جهة تعليمية معتمدة وفق القواعد المنظمة لذلك الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.
ويشترط ألا تقوم الجمعيات بأي نشاط يتطلب ترخيصاً من جهة حكومية قبل الحصول على الترخيص من الجهة المعنية. ويمنع استهداف الربح لأعضاء الجمعية مع السماح بعائد يخدم أغراضها. ويجب الالتزام بعدم إجراء استطلاعات الرأي أو نشر نتائجها أو إجراء بحوث ميدانية قبل موافقة الجهة المعنية للتأكد من حياديتها وعلاقتها بنشاط الجمعية. ويُحظر إبرام اتفاق بأي صيغة مع جهة أجنبية داخل البلاد أو خارجها قبل موافقة الجهة الإدارية وتعديلاتهما عند اللزوم.