شروط قانون العمل لإلحاق المصريين بالعمل بالخارج

إطار مزاولة الإلحاق
تعلن الوزارة عن إطار قانوني جديد يهدف إلى تنظيم مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل داخل البلاد وخارجها وفقاً لقانون العمل الجديد. توضح المادة 40 أن الإلحاق يتم عبر الوزارة المختصة أو الجهات التالية: الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها، وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص في تعاقداته مع جهات أجنبية، ووكلاء التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل شركات مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسئولية محدودة أو الشخص الواحد المرخص له بذلك من الوزارة. وتؤكد أن هذه الجهات هي الجهات الرسمية المسؤولة عن تنظيم الإلحاق ومراقبته بما يتسق مع طبيعة العمل ونطاقه. وتحدد أيضاً أن الإلحاق يجب أن يتم ضمن الإطار القانوني والضوابط التنظيمية التي تضعها الوزارة وتخضع لرقابتها المستمرة.
تؤكد المادة 40 أن مزاولة الإلـحاق للمصريين داخلياً وخارجياً تكون عبر الوزارة المختصة أو الجهات المذكورة وفقاً لضوابط وإجراءات محددة تضعها الوزارة. وتشمل هذه الجهات الوزرات والهيئات العامة للعاملين لديها، وقطاع الأعمال العام والخاص في عقودهم مع جهات أجنبية، إضافة إلى وكلاء التشغيل الخاصة التي تكون على شكل شركة مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسئولية محدودة أو الشخص الواحد المرخص له. وتؤكد أن هذه الجهات تمارس نشاط الإلحاق ضمن حدود اختصاصاتها وبناءً على الأنظمة المعمول بها وبالتنسيق مع الجهات المعنية. وتُتيح الإطار التنظيمي للوزارة تعديل الإجراءات وفق تغيرات سوق العمل واحتياجات الدولة.
شروط الترخيص والضمانات
تشترط المادة 41 للحصول على الترخيص أن لا يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل محكومين بأية جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يرد اعتباره. كما ينبغي أن لا يقل رأسمال الشركة المصدر أو المدفوع عن 250 ألف جنيه إذا كانت تزاول التشغيل داخلياً، وأن لا يقل عن 500 ألف جنيه إذا كانت تغطي تشغيل المصريين خارج البلاد أو داخله وخارجه، مع وجوب أن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين وتملك معاً 51% من رأس المال. وتقدَّم الشركة تأميناً لا يقل عن مليون جنيه نقداً أو بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من بنك مسجل لدى البنك المركزي، ويظل سارياً طوال مدة الترخيص مع استكمال القيمة في حال تحصيل غرامات أو تعويضات أثناء سريان الترخيص خلال 15 يوماً من الإخطار. وتمنح الرخصة لمدة سنة قابلة للتجديد وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، مع إمكانية فرض شروط إضافية بحسب المصلحة العامة، وتحديد رسم لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه لهذه الرخصة.
ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها القرار من الوزير المختص، ويحدد الرسم بما لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، بالإضافة إلى إمكانية إضافة شروط أخرى بحسب المصلحة العامة ومقتضيات سوق العمل. كما يجوز للجهات المختصة وضع ضوابط إضافية تتعلق بتقييم الأداء والالتزام بالعقود والحد من المخاطر المرتبطة بالإلحاق وفقاً للظروف الاقتصادية والتشريعية. وتلتزم الشركات المرخصة بإعداد التقارير والوثائق المطلوبة والامتثال للتحقيقات والرقابة المستمرة بما يحقق الشفافية والالتزام بالقوانين المنظمة.
التزامات وتكاليف الإلحاق
وتنص المادة 42 على أن يصدر الوزير المختص قراراً يتضمن الالتزامات الشركات المرخص لها بالتشغيل وشروط مقر الإدارة وتنظيم إجراءات العمل والسجلات اللازمة وإجراءات القيد والرقابة والتفتيش وشروط الإعلانات عن فرص العمل. وتوضح أن القرار يحدد كذلك آليات التقارير والالتزامات التنظيمية التي يجب الالتزام بها من قبل الشركات المرخص لها. وتمنع المادة 43 الجهات المشار إليها من تحصيل أموال من العامل مقابل الإلحاق بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجيز لها تحصيل مقابل من صاحب العمل لا يتجاوز 1% من أجر العامل للسنة الأولى كمصروفات إدارية فقط. ويُقيد التطبيق بما يحقق مبدأ الشفافية والالتزام بالقوانين مع الإشراف المستمر من الوزير المختص والجهات الرقابية المعنية.