متى يسمح القانون بإزالة إعلانات الطرق؟ الضوابط

صدرت الحكومة القانون رقم 208 لسنة 2020 لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة. أعلن القانون إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات بشخصية اعتبارية يختص بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات، مع مراعاة النظم العامة والآداب. يحدد القانون نطاق التطبيق ليشمل الإعلانات واللافتات داخل وحدات الإدارة المحلية وعلى الطرق بأنواعها لضمان سهولة التطبيق. كما يضع أحكاماً تتناول تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بجميع أنواعها وباختلاف نطاق طبيعتها لضمان إطار تنظيمي واضح وموحد.

ضوابط الإزالة والجزاء

تنص الضوابط على أن يدفع المخالف غرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثالها. تتيح الإزالة إذا كان من شأن بقائه تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور. ويلزم المخالف برد الشيء إلى أصله وأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص. وفي حالة عدم الإزالة ضمن المدة التي يحددها الحكم، يجوز للجهة المختصة القيام بالإزالة على نفقتها ولا يجوز المطالبة بأي تعويض عن التلف الناتج.

لصاحب الشأن خلال شهر من تاريخ إخطاره بالإزالة أن يسترد الإعلان ومشتملاته بعد أن يؤدي قيمة نفقات الإزالة ويدفع ضعف الرسوم المقررة على الترخيص. وتتيح الجهة المختصة بيع الإعلان أو اللافتة ومشتملاتها بالطريق الإداري عند انقضاء المدة. ويجوز للجهاز بناءً على عرض من رئيس الجهة المختصة الإعفاء من تطبيق أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، وفي هذه الحالة يتضمن قرار الإعفاء الشروط والأوضاع التي يتعين توافرها في الإعلان أو اللافتة.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى