محامى المتهم السابع بقضية سارة خليفة يدفع ببطلان تفتيش هاتف موكله

يعلن الدفاع عن المتهم السابع أن التفتيش الذى أجرته النيابة العامة على الهاتف المحمول يفتقر إلى أحد أركان الشرعية، وهو الحصول على إذن مسبب من القاضي الجزئي وفقاً للمادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية. ويؤكد أن هذا الإذن لم يصدر أصلاً، وهو شرط لا يجوز التغاضي عنه قبل الإجراء الجنائي على الهواتف. وبناءً عليه يعتبر الدفع موجهاً إلى بطلان التفتيش نفسه وجميع ما بني عليه من أدلة. وتترتب على ذلك أهمية إسقاط النتائج المستمدة من هذا الإجراء وعدم استخدامها أمام المحكمة.

يُستند الدفع إلى أن المادة 206 تقضي بأن التفتيش المتعلق بالهواتف يتطلب أمراً قضائياً مسبباً وليس مجرد إذن من النيابة. ويتضح أن الإذن الممنوح لم ينص على أسباب التفتيش أو نطاقه بشكل واضح، مما يجعل الإجراء غير مشروع. لذلك يطلب الدفاع الاعتبار بتبعات البطلان وعدم الاعتماد على أي نتائج مستخلص من التفتيش. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية حقوق الدفاع وضمان الالتزام بالنصوص القانونية والأصول القضائية.

في سياق القضية، أحالت النيابة العامة سارة خليفة و27 متهماً إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة لمواجهتهم بتهم تصنيع والاتجار في المواد المخدرة، إضافة إلى ما كشفت عنه التحقيقات من وقائع الاعتداء. وكشفت التحقيقات عن وجود منظمة إجرامية بقيادة عدد من المتهمين، تهدف لاستيراد المواد الخام وتخليقها وتوزيعها على مراحل، مع تخزين المواد في عقار خاص. كما أُشير إلى ضبط أكثر من 750 كيلوجراماً من المواد المخدرة ووجود أسلحة وذخائر بغير ترخيص. وتبقى المسألة القانونية المتعلقة بالبطلان أمر التفتيش على الهاتف جزءاً من خلفية الدفاع في هذه القضية.

الإطار القانوني للدفع

يؤكد الدفع أن صحة الإجراءات الجنائية تظل حاضرة فقط عندما يكون التفتيش مشفوعاً بأمر قضائي مسبب يحدده القاضي الجزئي. إذا ثبت أن التفتيش جرى بدون هذا الإذن، فإن نتائج التفتيش تبقى مشوبة بالبطلان ويجب إقصاؤها من أساس الدعوى، وهو ما يعزز موقف المتهم السابع. ستنظر المحكمة المختصة في مدى سلامة الإجراءات، وتقريرها سيؤثر على مسار الاتهامات والادلة المرتبطة بالتفتيش غير المشروع.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى