قانون تنظيم العمل الأهلي يؤكد تأسيس الجمعيات والالتزام بالدستور والقانون

أصدرت الحكومة المصرية القانون رقم 149 لسنة 2019 المتعلق بالشروط الأساسية لتأسيس الجمعيات الأهلية في جمهورية مصر العربية. ينص القانون على الالتزام بالدستور والقوانين والآداب العامة. يهدف إلى تنظيم العمل الأهلي وضمان ممارسته بشكل قانوني ومعزز للشفافية. كما يحدد الإطار العام لإجراءات تأسيس الجمعيات والأطر التنظيمية لها.
الشروط الأساسية للتأسيس
أشارت المادة الثانية إلى أن تأسيس الجمعية الأهلية يتم عبر إخطار رسمي مقدم إلى الجهة الإدارية وفق نموذج محدد وبمستندات مستوفاة. يتيح الإخطار لكل شخص طبيعي أو اعتباري حق الانضمام إلى الجمعية أو الانسحاب منها وفق أحكام القانون. وتُعتَبر الجمعية الشخصية الاعتبارية مُنْشأة بمجرد تقديم الإخطار المستوفٍ للشروط، وتكون له آثار قانونية فورية. بينما يعتبر أي إخطار غير مكتمل غير منتج لآثاره القانونية.
النظام الأساسي ومقر الإدارة
ذكرت المادة الثالثة أن الجمعية لا بد أن تضع نظاماً أساسياً مكتوباً يتوافق مع النموذج المحدد في اللائحة التنفيذية ويوقعه جميع المؤسسين. ويُحدد مقرًا مناسبًا لإدارة أنشطة الجمعية داخل جمهورية مصر العربية وتُحدَّد فيه مسؤوليات الإدارة والإشراف. ويجب أن يتضمن النظام الأساسي التزام الجمعية باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة. وتؤكّد هذه الشروط أهمية وجود إطار مكتوب واضح يحمي نشاط الجمعية ويُسهل الرقابة والشفافية.
المقر داخل مصر وهدف القانون
يُشترط أن يكون مقر الجمعية داخل جمهورية مصر العربية لإدارة النشاط والعلاقات التنظيمية. يأتي هذا القانون في إطار تنظيم العمل الأهلي وضمان ممارسة الجمعيات لنشاطها بشكل قانوني ومنظم، بما يعزز الشفافية واحترام المعايير الوطنية. يركّز على الالتزام بالدستور والقوانين وعدم الإخلال بالنظام العام والآداب العامة كركيزة أساسية. كما يعزز قدرة الجهات المختصة على مراقبة الأنشطة والتأكد من امتثال الجمعيات للمتطلبات القانونية والتنظيمية.