أفعال يعاقب عليها السائق بغرامة 50 جنيها وفق قانون المرور

تفرض الجهة المختصة العقوبة المنصوص عليها في المادة 74 مكرراً مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في قانون آخر. وتحدد الغرامة بين خمسين جنيهاً ومائة جنيه عن كل فعل مخالف من الأفعال المذكورة. ومن بين هذه الأفعال قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى المقرر إذا ترتب عليها إعاقة حركة المرور بالطريق. كما يشمل ذلك استعمال قائد المركبة لها في غير الغرض المبين برخصتها.

الأفعال المحظورة والجزاء

وتشمل الأفعال أيضاً عدم استخدام قائد السيارة أو من بجواره حزام الأمان أثناء السير وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتشمل أيضاً عدم استخدام قائد الدراجة النارية لغطاء الرأس الواقي. وتشمل أيضاً استخدام الهاتف يدوياً أثناء القيادة. وتشمل أيضاً عدم وضع اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها وعدم تغير بياناتها أو لونها وعدم حمل مركبة النقل البطئ للوحة المعدنية المنصرفة لها. وتشمل أيضاً عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للاستخدام وعدم جعلها في متناول قائد السيارة والركاب.

ويطبق ذلك على كل من ارتكب أحد الأفعال المذكورة وتكون الغرامة وفق الحدين المذكورين. ويجب الالتزام بما ورد في النص وعدم الإخلال بأي تدبير آخر مقرر في القانون. وتطبق الأحكام وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى