احذر: وضع ذوى الهمم فى مؤسسات بغرض التخلص منهم يعرضك للعقوبة

يؤكد القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة أن الدولة تولي أولوية لدعم ذوى الهمم وحمايتهم. ويهدف إلى ضمان حصولهم على مستحقاتهم وتحقيق دمجهم في المجتمع بصورة كاملة. كما يشدد على حفظ كرامتهم ومنع التمييز ضدهم وتوفير إطار يدعم حقوقهم الأساسية.

تنص المادة 46، مع مراعاة أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، على أن الشخص أو الطفل ذي الإعاقة يعد معرضاً للخطر في أي حالة تهدد كرامته واستقلاله وتمييزه بسبب الإعاقة. وتوضح أن الخطر يتحقق في حالات محددة تسعى لضمان حمايته وحقوقه. وتسري أحكامها في سياق حماية الأطفال وذوي الإعاقة من الأذى والتمييز.

حالات الخطر وفق المادة 46

وتشمل الحالات الأولى من المادة 46 ما يلي: 1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر. 2- حبس الشخص ذي الإعاقة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له. 3- الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى على الأطفال ذوي الإعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.

وتدرج الحالات المتبقية لتشمل 4- استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند من القانون. 5- وجود الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة. 6- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية الضرورية وخاصة في حالات التمثيل الغذائي (الحمية).

7- عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أي من ذلك. 8- إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصاً ذوي الإعاقة في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع. وتؤكد المادة أن هذه الحالات تمثل وضعاً يعرضهم للخطر وفق أحكامها.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى