متى يجوز تخفيض ساعات العمل للموظف؟

تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواعيده وتوزيع ساعات العمل وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة. ولا يجوز أن تقل ساعات العمل الأسبوعية عن 35 ساعة وتزيد على 42 ساعة. وتخفض المادة 45 عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة، وللموظفة التي ترضع طفلها حتى بلوغ العامين، وتبين اللائحة التنفيذية حالات أخرى. ولا يجوز للموظف الانقطاع عن عمله إلا بإجازة يُرخص له بها في حدود الإجازات المقررة وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حُرم من أجره دون إخلال بمسئوليته التأديبية.
تفاصيل التخفيض وفق اللائحة التنفيذية
وتنص المادة 131 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة. كما تقضي بأن يُخفض للموظف الذي لديه ولد من ذي الإعاقة بموجب قرار يصدره المجلس الطبي المختص بهذه الإعاقة. وتُخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظفة التي ترضع طفلها حتى بلوغه العامين، وللموظفة الحامل اعتباراً من الشهر السادس.