حظر الإعلان عن منتجات تمييزية أو مسيئة وفق قانون حماية المستهلك

يحدد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ضوابط صارمة تضمن حق المستهلك في الحصول على السلع بأسعار مناسبة. يحظر بموجب المادة 13 استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها إذا كان ذلك يميّز بين المواطنين أو يسيء إليهم، أو يخالف قواعد النظام العام أو الآداب العامة. ومنحت القانون جهاز حماية المستهلك الحق في وقف المسابقات أو الإعلانات ذات الشأن إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو كان الإعلان يميّز بين المواطنين أو يسيء إليهم، أو يخِل بقواعد النظام العام والآداب العامة، ويصدر قرار الوقف وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 57. كما يحق للجهاز أن يطلب من المورد والمعلن تصحيح الإعلان الخادع أو المضلل، فإذا امتنع خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب، أو كان الإعلان يضر الصحة أو السلامة، أو كان مخالفًا لأحكام المادة 13، جاز للجهاز اتخاذ إجراءات وقف الإعلان مؤقتاً لمدة لا تتجاوز سبعة أيام.

الإطار القانوني والإجراءات

يجب على الجهاز تحرير محضر يثبت الإجراءات والمبررات ويعرضه على النيابة العامة المختصة خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وقف الإعلان. عاقب القانون كل من امتنع عن تنفيذ قرار وقف الإعلان وفقاً لأحكام المادة 57 بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، أو مثلى القيمة المتفق عليها مع الوسيلة الإعلانية نظير الإعلان المخالف أيهما أكبر. وتطبق العقوبة وفقاً للنصوص المذكورة وتحدد الإجراءات اللازمة لحماية المستهلك من الإعلانات المخادعة.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى